رشيد موليد / الرباط
سينتظر أفراد الجاليات المغربية بالخارج ما ستسفر عنه الندوة النوعية التي ستنظمها عدة قطاعات حكومية وجمعيات مدنية من خارج المغرب وداخله، لإيجاد حلول قانونية للعديد من مشاكل الأسر المغربية بالخارج، أو التي يكون أحد أطرافها مغربيا.
حول هذا الموضوع، ينظم منتدى المحامين المغاربة بالخارج والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج،بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 08 و09 فبراير 2019 بمراكش، ندوة نوعية حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”.
ويبدو أن اختيار هذا الموضوع أملته، العديد من القضايا المعروضة بين مكونات الأسر أمام القضاء سواء في بلدان الإقامة بالمهجر، أو في البلد الأصل المغرب. من قبيل عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونمامطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري.
الى ذلك، ستتطرق الندوة للزواج والطلاق وآثارهما، من خلال مقاربة المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة المغربية، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة المنصوص عليها في المادة 14. والإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين؟ وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع المنصوص عليها في المادة 15،
ومن الواضح أن النقاشات التي ستعرفها هذه الندوة غير المسبوقة سيكون لها بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل التي تواجهها شريحة منالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، ولعل أبرز هذه المشاكل تتجسد أيضا في ما يطرحه طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني،والتطرق للمستجد الذي ورد في مدونة الأسرة في المادة 128، وهو مقتضى تشريعي هام من شأن حسن استيعابه التعامل بمرونة كبيرة مع الأحكام الأجنبية ذات الصلة بإنهاء العلاقة الزوجية لأطراف مغاربة.
لا يمكن لهذه الندوة ان تغفل حماية الطفل لما، تكتسيه هذه الحماية من أهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانبا لا يستهان به من هذه الحماية.وتثير في هذا الصدد قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساسا عن اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة
لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهوالموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي لـ25 أكتوبر لسنة
1980، وعموما فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي. ومن جانب آخر يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحديا على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساسا بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف. ولا يخلو كذلك موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر
مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية من مشاكل. وكلها قضايا تروم الندوة الإحاطة لفائدة الأسر المغربية بالخارج كما في الداخل.