عز الدين السريفي، المسؤول عن النشر و الاعداد
طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات ، وبناء على مراسلة عامل إقليم الخميسات منصور قرطاح، الصادرة بتاريخ 24 يوليوز 2024 تحت عدد 4108، المتعلقة بإتفاقية شراكة لاحداث مجموعة الجماعات جهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع.
وبادرت الجماعات الواقعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع العمالات والأقاليم التابعة لنفس الجهة، اعتبارا لاختصاصاتها في ميدان التوزيع وكذا في ميدان تنمية المناطق القروية، إلى “توحيد جهودها وتنسيقها من أجل الرفع من فعالية تدبير مرافق التوزيع وتعميم خدماتها على المواطنين بمختلف مناطق الجهة، وترسيخ حكامة تدبير المرافق المذكورة”.
وشددت الاتفاقية، المرتقب المصادقة عليها يوم غد، على أن “توحيد مدار تدبير هذه المرافق على مستوى جهوي. وكذا تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبح يطرحها القطاع على ضوء الإشكاليات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية واعتبارا لضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية”.
وارتأت الجماعات والعمالات والأقاليم التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة التجمع في إطار مجموعة جماعات ترابية، “يعهد إليها بالإشراف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإنجاز المشاريع المتعلقة بتعميم التزود بالماء والكهرباء خصوصا بالعالم القروي، بشراكة مع الدولة ومع مختلف المتدخلين المعنيين”.
وتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، إلى المجموعة “بممارسة الاختصاصات المتعلقة بتدبير المرفق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو معرف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
المساهمات المالية للجماعات بالمجموعة
وتحدد الاتفاقية، مبلغ المساهمات السنوية للجماعات، إذ ينتظر أن تساهم جماعة الرباط ب240 ألف درهم سنويا، بينما ستساهم جماعة تمارة ب80 ألف درهم، بينما تساهم جماعة القنيطرة ب320 ألف درهم، بينما تساهم جماعات الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم ب120 ألف درهم لكل واحدة منها، إضافة إلى مساهمات متبينة من باقي الجماعات بمبالغ سنوية لا تقل عن 40 ألف درهم.
وتنص الاتفاقية على أنه “يمكن تغيير مبلغ وطبيعة المساهمة إن اقتضى الأمر ذلك بمقتضى اتفاقية ملحقة تصادق عليها مجالس الأطراف. ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض إليه ذلك.
ونصت الاتفاقية على أن المساهمات المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعتبر “نفقات إجبارية يتعين على الأطراف تسجيلها لزوما في ميزانياتها والأمر بصرفها وفقا للشروط المنصوص عليها”.
هيكلة المجموعة وشروط الانسحاب منها
وتسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. ويتكون مكتب المجموعة من رئيس وأربعة (4) نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة. وتسهر الأطراف على أن ينتخب منتدبوها بمجلس المجموعة رئيس مجلس المجموعة ونوابه من بين منتدبي الجماعات مقر العمالة أو الإقليم، ذات العدد الأكبر من السكان.
ويمارس رئيس مجلس المجموعة في حدود غرض هذه الأخيرة “الصلاحيات المخولة لرؤساء مجالس الجماعات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، ولاسيما فيما ما يتعلق منها بالإشراف على مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتدبير العقارات والمنقولات التابعة للمرفق المذكور داخل النفوذ الترابي للمجموعة”.
ونصت الاتفاقية على أنه “لا يمكن لأي جماعة ترابية عضو في المجموعة الانسحاب منها إلا بعد إثباتها لأداء جميع التزاماتها المالية لفائدة المجموعة بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية أخرى ذات صلة، مع “تحمل كل إخلال بالالتزامات التعاقدية للمجموعة قد ينتج عن انسحاب الجماعة الترابية المعنية”.
وتضمنت شروط الانسحاب أيضا “التأكد من عدم مساس انسحابها باستمرارية التدبير المتوازن للمرفق المعهود به للمجموعة وبالتوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير الذي قد تبرمه المجموعة وفي جميع الأحوال، وطبقا للتشريع الجاري به العمل لا يمكن أن تنسحب أية جماعة ترابية عضو في المجموعة إلا بناء على مقرر لمجلسها، وصدور قرار الإعلان عن انسحابها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.