رشيد موليد / الرباط
بعد أن أصدرت محكمة النقض أعلى سلطة ببلادنا لقرارها النهائي في قضية النزاع الجاري ما بين ودادية سطات السكنية وعمالة الصخيرات تمارة، وقضت ببطلان حكم ابتدائي والاستئنافي الذي استند إليهما عامل الصخيرات تمارة السابق يونس القاسمي في هدمه بدون سند قانوني مشروع الشطر الثالث من مشروع السكني للوداية بعد أن وصلت نسبة إنجازه 80 في المائة متسببا في ذلك في فاجعة اجتماعية ومالية واقتصادية للودادية ومنخرطيها .
وبعد أن قطع هذا النزاع الذي يخفي ما يخفي في الشطط في استعمال السلطة و المحاباة للوبيات العقار يتفاجأ كل من المتتبعين لقطاع التعمير والإعلاميين والحقوقيين بتدخل الوكيل القضائي للمملكة في هذه الدعوة مباشرة كطرف رئيسي بحيث لم يكن اسمه في الملف المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبهذا التدخل في هذه الظروف الأخيرة من النزاع يهدف إلى إبطال مفعول أحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به .
فمحكمة النقض في قرارها النهائي في هذا النزاع المفتعل أبطلت جميع الأحكام الصادرة عن الأحكام الابتدائية التي قضت بإيقاف إجراءات البناء وكذلك قرار محكمة الاستئناف المؤيد له بعلة أنه لايجوز لمحكمة عادية أن تتطرق لجوهر النزاع بل يجب عليها أن تبث باختصاصها النوعي من عدمه بحكم مستقل أولا وبدون ضمه إلى الجوهر وأن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط و المختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا للفصل 19 من قانون 90.41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية وطبقا لقرار محكمة النقض و الفصل 369 من ق.م.م الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في هذه القضية .
وبما أن الوكيل القضائي للمملكة تدخل في آخر مرحلة بعد مرور سنوات من التقاضي لم يكن لا طرفا أصليا في جميع الملفات آخرها المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه موضوع إثارة صعوبة التنفيذ الذي ما هو إلا عرقلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، وفي هذا الباب جاء في مذكرة دفاع الودادية محمد الصديقي ” إن الأحكام النهائية الصادرة ملزمة للجميع ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك و يجب عليها المساعدة في تنفيذ الأحكام”
و هنا نهمس في أذن باشا الهرهورة الذي رفض حتى تسلم هذه الأحكام الذي رفض،فكل هذه الممارسات لا تهدف إلا تعطيل الأحكام القضائية وكسر شوكة تنفيدها وعدم احترامها ووضع العراقيل في وجه التنفيذ يقول الدفاع في مذكرته التعقيبية، مضيفا أن هذا التدخل وصل حد التناقض مابين الوكيل القضائي ودفاع العمالة ، فهذا الأخير يرى بأن صعوبة التنفيذ تكمن في وجود منطوق بحكم الهدم صادر عن محكمة الإدارة في المقابل الوكيل القضائي يشير إلى أن الهدم صدر بأمر من العامل السابق و القاعدة تقول من تناقضت أقواله نقضت حججه و هذا التناقض يجعل إشارة الصعوبة لا تستند على أي أساس قانوني فالوكيل بدل أن يتوجه وإثارته الصعوبة أمام رئيس المحكمة الإدارية بدل المحكمة الابتدائية بتمارة كما قضى بذلك قرار محكمة النقض.
فالإدعاء بأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير ممكن التحقق بعد أن قام العامل السابق بعملية الهدم الغير القانونية هو إلباس للحق بالباطل لأن طلب الهدم الذي تقدم به العامل أمام المحكمة الإدارية تم رفضه لارتكابه خارج المنظومة القانونية وعدم مشروعيته ولمساسه بالملكية المقدسة المصانة بدستور المملكة فالهدم الذي فرض لم يكن أبدا موضوع إثارة الصعوبة ولم ينطق به أي حكم من محاكم المملكة ولم يفتح بشأنه أي ملف تبليغي أو تنفيدي ليشكل بذلك موضوع إثارة صعوبة في تنفيذه.
والأمر لا يعدو سوى طلب تقدمت به العارضة في إطار يهدف إلى تنفيذ مقتضيات الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ليس إلا، بحيث أن قرار الهدم المزاجي والمنفرد والغير مشروع لا يمكن تصنيفه بالقرار الذي يرقى إلى الأحكام القضائية ليتخذ منه سندا قانونيا وصعوبة في التنفيذ لأن الموضوع المطروح حاليا أمام القضاء ينحصر في إيقاف الأشغال ولا علاقة له بالهدم والذي لم تبث فيه المحكمة الإدارية لحد الآن.
فالودادية تتوفر على جميع الرخص القانونية و إشهاد رئيس المجلس البلدي بأن الودادية أنجزت الشطر الثالث داخل ملكيتها الخاصة وهذا ما يؤكده السيد المحافظ بأنه لا وجود لأية طريق عمومية ولم يكن عقار الأم موضوع احتلال مؤقت ولا نزع الملكية ، والودادية مقتنعة بعدالة قضيتها متشبثة بحقوقها بإنجاز شطرها الثالث والتعويض لما سببته عملية الهدم الجائرة والغير قانونية والغير المشروعة من تداعيات مالية واجتماعية للودادية ومنخرطيها.